Page 75 - web
P. 75

‫الوقاية من خطاب الكراهية ومكافحته بين‬                                                                           ‫مقالات وآراء‬
‫القانون ووثيقة مكة المكرمة والتشريع الجزائري‬
                                                                                                        ‫العميد الأول للشرطة لعروم أعمر‬
                                                                             ‫تمهيد‬                        ‫رئيس خلية الاتصال والصحافة‬
‫في ظـل الانعـدام القيمـي الـذي تفـرزه سـلبيات العولمـة وانتشـار وسـائل وتكنولوجيـات الاتصـال‬
‫وات ـساع رقعـة خدمـات الإنترنـت عرب العالـم‪ ،‬يطـرح خطـاب الكراهيـة إ ـفرازات سـلوكية ومخاطـر‬            ‫بالمديرية العامة للأمن الوطني‪ -‬الجزائر‬
‫جسـيمة على تماسـك المجتمعـات‪ ،‬وحمايـة حقـوق الإن ـسان وسـيادة القانـون؛ مـا يسـتدعي أكثر‬                  ‫عضو الهيئة الاستشارية للمجلة‬
‫من ذي قبل توسيع الاهتمام الوطني والدولي من أجل الوقاية من الظاهرة ومكافحتها بصرامة‪،‬‬
                                                                                                                          ‫‪74‬‬
               ‫حفا ًظـا على أمـن المجتمعـات واسـتقرارها ونشـر الوئـام والسلام بني الإنسـانية‪.‬‬
‫ومن خلال هذا الموضوع نسعى إلى إبراز دور المش ّرع الدولي والمش ّرع الجزائري للوقاية من خطاب‬
‫الكراهيـة‪ ،‬وأي ًضـا لإ ـبراز المبـادئ السـامية التـي جـاء بهـا الإسلام والتـي تبسـط فوائدهـا ومقاصدهـا‬
‫الإصلاحيـة إلى كافـة الإنسـانية‪ .‬حاولنـا التعريـج على المبـادئ والأسـس التـي جـاءت بهـا وثيقـة مكـة‬
‫المك ّرمـة عـام ‪2019‬م‪ ،‬لتعزيـز سـبل الوقايـة ومكافحـة خطـاب الكراهيـة التـي صـدرت عـن كبـار‬
‫علمـاء الأمـة الإسلامية مـن كل المذاهـب ومـن كل القـارات بمبـادرة مـن رابطـة العالـم الإسلامي‪.‬‬

                                        ‫أو ًل‪ :‬القانون الدولي في مواجهة خطاب الكراهية‬
‫يحظـر القانـون الـدولي التحريـض على خطـاب الكراهيـة‪ ،‬لمـا يتضمنـه مـن سـلوك وعبـارات سـلبية‬
‫تغـذي التمييـز والعـداء والعنـف‪ ،‬مـا قـد يـؤدي إلى الت ـطرف وارتـكاب الجرائـم الماسـة بالأشـخاص‬

                       ‫والممتلـكات والإرهـاب‪ ،‬ومنـه تهديـد الأمـن والاسـتقرار في المجتمعـات‪.‬‬
‫وقد تم تحديد المعايير الدولية بشأن مسألة خطاب الكراهية من خلال التوازن في المادتين التاسعة‬
‫ع ـشرة (‪ )19‬والعشـرين (‪ )20‬مـن العهـد الـدولي الخـاص بالحقـوق المدنيـة والسياسـية‪ ،‬بإ ـقرار الحـق‬
‫في حريـة التعبير‪ ،‬ويشـمل هـذا الحـق الحريـة في التمـاس المعلومـات وتلقيهـا ونقلهـا‪ ،‬والتمـاس‬

                                     ‫الأفـكار مـن جميـع الأنـواع‪ ،‬ب ـصرف النظـر عـن الحـدود‪.‬‬
‫وتحدد أي ًضا المادة التاسعة عشرة (‪ )19‬القيود التي يمكن أن ترتبط بهذا الحق‪ ،‬بما في ذلك احترام‬

                                                    ‫حقوق الآخرين أو احترام سمعتهم‪.‬‬
‫أمـا المـادة العشـرون (‪ )20‬فقـد نصـت على حظـر أيـة دعايـة لل ـحرب بموجـب القانـون‪ ،‬وحظـر أيـة‬
‫دعـوة إلى الكراهيـة القوميـة أو العنصريـة أو الدينيـة‪ ،‬وكل مـا يشـكل تحري ًضـا على التمييـز أو‬

                                                                  ‫العـداوة أو العنـف‪.‬‬
‫في نفـس السـياق‪ ،‬ت ـفرض اتفاقيـة الق ـضاء على جميـع أشـكال التمييـز العنصـري‪ ،‬ح ـظ ًرا واسـع‬
‫النطـاق‪ ،‬فالمـادة الرابعـة (‪ )4‬مـن الاتفاقيـة تطلـب مـن جميـع الـدول التـي هـي ـطرف في المعاهـدة‪،‬‬
‫أن تعلـن جريمـة جنائيـة «كل نشـر للأفـكار القائمـة على التفـوق العنصـري أو الكراهيـة العنصريـة‪،‬‬
‫والتحريـض على التمييـز العنصـري‪ ،‬وتوفير كل مسـاعدة للنشـاطات العنصريـة»‪ ،‬و«المشـاركة في‬
‫المنظمات‪ ،‬وتنظيم جميع الأنشطة الدعائية الأخرى التي تش ّجع وتح ّرض على التمييز العنصري»‪.‬‬
‫و ـجاء أي ًضـا نبـذ خطـاب الكراهيـة في توصيـة السياسـة العامـة الصـادرة عـن المفوضيـة الأوروبيـة‬
‫لمناهضـة العنصريـة والتعصـب الصـادرة في ‪ 8‬ديسـمبر ‪2015‬م‪ ،‬التـي تعترب أن خطـاب الكراهيـة‬
‫هـو الدعـوة أو الترويـج أو التحريـض على تشـويه صـورة شـخص أو مجموعـة مـن الأشـخاص أو‬
‫تشويه سمعتهم‪ ،‬وأي تحرش أو إهانة‪ ،‬والقوالب النمطية السلبية أو الوصم أو التهديد لمثل هذا‬

                            ‫الشـخص أو الأشـخاص وأي تبريـر لجميـع أشـكال التعبير هـذه‪.‬‬
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80